المحقق الحلي

172

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

مسائل من هذا الباب الأولى إذا تكرر الارتداد قال الشيخ يقتل في الرابعة قال وروى أصحابنا يقتل في الثالثة أيضا . الثانية الكافر إذا أكره على الإسلام فإن كان ممن يقر على دينه لم يحكم بإسلامه وإن كان ممن لا يقر حكم به . الثالثة إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام . الرابعة قال الشيخ رحمه الله في المبسوط السكران يحكم بإسلامه وارتداده وهذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه وقد رجع في الخلاف . الخامسة كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب وبعد انقضائها وليس كذلك الحربي وربما حظر اللزوم في الموضعين لتساويهما في سبب الغرم . السادسة إذا جن بعد ردته لم يقتل لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة ولا حكم لامتناع المجنون . السابعة إذا تزوج المرتد لم يصح سواء تزوج بمسلمة أو كافرة لتحرمه بالإسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة . الثامنة لو زوج بنته المسلمة لم يصح ل قصور ولايته عن التسلط على المسلم ولو زوج أمته ففي صحة نكاحها تردد أشبهه الجواز . التاسعة كلمة الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإن قال مع ذلك وأبرأ من كل دين غير الإسلام